وقال القاضي عياض: «الجمهور أن المراد بالحق الراتب في الآية (١)، الزكاة. وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة. وما جاء غير ذلك، حمل على الندب، ومكارم الأخلاق». انتهى. قال شيخنا:«والمراد الراتب - يعني: المراد من قول القاضي عياض: الحق الراتب في الآية الزكاة. وأما ما عدا ذلك، فليس في المال حق واجب، إلا إذا كان عارضاً بوجود سبب، كما أشار إليه شيخنا بقوله - وأما ما يعرض لجائع، وعار، وأسير، فيجب عند وجود سببه، فلا تعارض»، يعني في كلام القاضي: وما جاء غير ذلك حمل على الندب … إلى آخره؛ لأنه يندب مطلقاً، ما لم يعرض له سبب يؤدي إلى الوجوب.
واختار الآجري: أن في المال حقاً سوى الزكاة، من مواساة قرابة، وصلة إخوان، وإعطاء سائل، وإعارة محتاج، وركوب دابة، ونحو ذلك (٢).
(الأول: الفقير، وهو من لم يجد) شيئاً البتة، أو لم يجد (نصف كفايته) فهو أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله ﷾ بدأ به، وإنما يُبدأ بالأهم. وقال تعالى في حق المسكين: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: ٧٩]، فأخبر تعالى أن لهم سفينة، وقد سأل النبي ﷺ المسكنة (٣)، واستعاذ
= سنن ابن ماجه برقم (١٧٨٨)، والترمذي برقم (٦١٨). وقال: «هذا حديث حسن غريب». (١) قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥]. (٢) نقله عنه في الفروع ٤/ ٣٠٨. (٣) عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «اللهم أحيني مسكيناً، =