وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول: الإبل. والأصل في وجوبها، حديث أبي ذر مرفوعاً:«ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت»(١).
(فأقل نصاب الإبل) فيما يجب من الزكاة (خمس، وفيها) أي: في الخمسة (شاة) إجماعاً؛ لحديث:«إذا بلغت خمساً ففيها شاة» رواه البخاري (٢). وتكون الشاة من صفة الإبل، من الجودة، والرداءة. فإن كان بالإبل مرض ينقص قيمتها، فتقوم، ويؤخذ بقيمة خمسها شاة. ولا يجزئ في الزكاة معيب، ولا من سنه دون ما يجزئ في الأضحية (ثم في كل خمس) من الإبل (شاة) ففي عشرة من الإبل شاتان، وهكذا (إلى) أن تبلغ (خمسة (٣) وعشرين، فتجب) فيها (بنت مخاض) من الإبل؛ لحديث:«فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض»(٤)(وهي) أي: بنت مخاض (ما تم لها سنة) ودخلت في الثانية (وفي ست وثلاثين) بعيراً (بنت لبون) لحديث: «فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى»(٥)، وهي ما تم (لها سنتان) ودخلت في الثالثة (وفي ست وأربعين) بعيراً (حقة) لحديث: «فإذا
(١) متفق عليه، البخاري برقم (١٣٩١)، ومسلم برقم (٩٩٠). (٢) صحيح البخاري برقم (١٣٨٦). (٣) كذا في الأصل، وفي بعض نسخ الدليل. انظر: الدليل ص ١٢٠. (٤) هو جزء من الحديث المتقدم تخريجه. (٥) هو جزء من الحديث المتقدم تخريجه.