«يحرم التضحية عند القبر. ولو نذر، ولا يلزم الوفاء به. فلو شرطه واقف، فالشرط فاسد».
ويكره وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس إن كان من مال غير المحجور عليه بإذنه، وإلا، حرم، ولزم المتصرف فيه. وكذا إخراج الصدقة مع الجنازة، التي يسمونها أهل مصر: الكفارة، بدعة مكروهة إن لم يكن من مال المحجور عليهن وبإذن المكلف، وإلا، فحرام.
(ويعرف الميت زائره يوم الجمعة، قبل طلوع الشمس) قاله الإمام (١). وفي «الغنية» للشيخ، المحقق، صاحب الطريقة، والحقيقة (٢)، الشيخ عبد القادر الجيلي تغمده الله تعالى برحمته:«يعرف الميت زائره كل وقت، وهذا الوقت آكد»(٣).
روى البيهقي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:«إذا مر الرجل بقبر يعرفه، فسلم عليه، رد عليه السلام، وعرفه. وإذا مر بقبر لا يعرفه، فسلم عليه، رد عليه السلام»(٤)، وروي عن النبي ﷺ أنه قال:«آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره من كان يحبه في دار الدنيا»(٥).
(١) نقله عنه في الفروع ٣/ ٤١٥. (٢) هكذا وصفه الشارح رحمه الله تعالى. (٣) لم أجده في الغنية. ونقله عنه في الفروع ٣/ ٤١٥. (٤) شعب الإيمان ٧/ ١٧. (٥) عزاه السيوطي في شرح الصدور ص ٢٠٢ للأربعين الطائية بصيغة: «روي»، دون ذكر الصحابي.