ذلك (و) يكره (تمني الموت) لحديث: «لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه» الحديث (١)، (إلا لخوف فتنة) فلا يكره.
(وتسن عيادة المريض المسلم) لحديث أبي هريرة مرفوعاً (٢). وقال ابن حمدان: إنه فرض كفاية (٣). قال الشيخ - يعني: تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى -: «الذي يقتضيه النص وجوب ذلك»(٤)، وقال:«المراد مرة»(٥)، يعني: يجب مرة. قال في «الإقناع»: «وظاهره: ولو كان المرض من وجع ضرس، أو رمد (٦)، أو دُمَّل (٧)، خلافاً لأبي المعالي» (٨) أنه لا يعاد بهذه الأمراض الثلاثة (٩). ويسأل المريض عن حاله، وينفس له في الأجل بما
(١) متفق عليه، البخاري برقم (٥٣٤٧)، ومسلم برقم (٢٦٨٠). (٢) ولفظه: قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» متفق عليه. صحيح البخاري، واللفظ له برقم (١١٨٣)، ومسلم برقم (٢١٦٢). (٣) ذكر في الرعاية الصغرى ١/ ١٣٤ أنها من المسنونات. وفي الفروع ٣/ ٢٥٢: (وفي أواخر «الرعاية»: فرض كفاية، كوجه في ابتداء السلام، ذكره شيخنا). (٤) انظر: الاختيارات ص ١٢٨. (٥) نقله عنه في كشاف القناع ٤/ ١٥. (٦) الرمد: داء التهابي يصيب العين. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٧٢، مادة: (رمد). (٧) الدمَّل: التهاب محدود في الجلد والنسج التي تحته، مصحوب بتقيح. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٩٧، مادة: (دمل). (٨) الإقناع ١/ ٣٢٧. (٩) نقل قول أبي المعالي في الفروع ٣/ ٢٥٢.