للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وما بعد) الركوع (الأول، سنة، لا تدرك به الركعة) إذا دخل المسبوق في هذه الحالة مع الإمام.

(ويصح أن يصليها كـ) ـصلاة (النافلة).

ولا يصلي لآية غير الكسوف، إلا لزلزلة دائمة، فيصلي لها، كصلاة كسوف، نصاً؛ لفعل ابن عباس (١). رواه سعيد، والبيهقي.

تتمة صلاة الكسوف صلاة رهبة. وصلاة الاستسقاء صلاة رغبة، ورجاء.

* * *


= كسوفها رواه أبو داود برقم (١١٨٢).
(١) السنن الكبرى ٣/ ٣٤٣، قال البيهقي: (هو عن ابن عباس ثابت).

<<  <   >  >>