السماء … إلى آخره (ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة) أيضاً (وسورة طويلة) ويطيل قيامه، لكن دون الأول (ثم يركع) فيطيل دون الأول، مُسبّحاً (ثم يرفع) رأسه، ويُسَمِّع، ويُحَمّد، ولا يطيل (ثم يسجد سجدتين طويلتين) يسبّح فيهما (ثم يصلي) الركعة (الثانية كا) لركعة ا (لأولى) بركوعين [طويلين]، وسجودين طويلين، لكن دون الأولى في كل ما يفعل (ثم يتشهد، ويسلم) لحديث جابر في صلاته ﷺ، صلى صلاة الكسوف على هذا الحكم (١).
ولا تعاد إن فرغت الصلاة قبل التجلي، لكن يذكر الله تعالى، ويدعو. وإن تجلى وهو في الصلاة، أتمها خفيفة.
وإذا علم الكسوف، فحصل غيم، فشك في التجلي، صلى.
ولا يصلي لكسوف في وقت نهي، بل يذكر الله تعالى، ويدعو.
ويستحب العتق في الكسوف.
(وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، أو خمس، فلا بأس) لحديث أبي بن كعب في الخمس ركوعات (٢). ولا يزاد في الركعة على خمس؛ لأنه لم ينقل.
(١) ولفظه: قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله ﷺ بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحواً من ذلك، فكانت أربع ركعات، وأربع سجدات» رواه مسلم برقم (٩٠٤). (٢) ولفظه: قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، وإن النبي ﷺ صلى بهم، فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية، فقرأ سورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى =