من الظهر؛ لأن الجمعة ليست بدلاً عن الظهر، بل مستقلة، كما تقدم (١).
(من شرط صحتهما) أي: الخطبتين (خمسة أشياء):
أحدها:(الوقت) فلا تصح واحدة منهما قبله.
(و) الثاني: (النية) للخطبتين.
(و) الثالث: (وقوعهما) أي: الخطبتان (حضراً).
(و) الرابع: (حضور الأربعين) الخطبتين.
(وأن يكونا) أي: الخطبتان (ممن تصح إمامته) بأن يكون مستوفياً للشروط السابقة (فيها) أي: في الجمعة.
(وأركانهما) أي: الخطبتان (ستة):
أحدها:(حمد الله) تعالى؛ لحديث ابن مسعود (٢)، وحديث أبي هريرة (٣).
(و) الثاني: (الصلاة على رسول الله)ﷺ؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ؛ كالأذان.
ويتعين لفظ الصلاة، لا السلام.
(و) الثالث: (قراءة آية) كاملة (من كتاب الله) تعالى؛
= بلفظ: «كانت الجمعة أربعاً، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعاً». ولم أقف على أثر عائشة ﵂. (١) في أول هذا الباب. (٢) ولفظه: «أن رسول الله ﷺ كان إذا تشهد قال: الحمد لله، نستعينه، ونستغفره … » رواه أبو داود برقم (١٠٩٧). (٣) ولفظه: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»، وتقدم تخريجه.