للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الظهر؛ لأن الجمعة ليست بدلاً عن الظهر، بل مستقلة، كما تقدم (١).

(من شرط صحتهما) أي: الخطبتين (خمسة أشياء):

أحدها: (الوقت) فلا تصح واحدة منهما قبله.

(و) الثاني: (النية) للخطبتين.

(و) الثالث: (وقوعهما) أي: الخطبتان (حضراً).

(و) الرابع: (حضور الأربعين) الخطبتين.

(وأن يكونا) أي: الخطبتان (ممن تصح إمامته) بأن يكون مستوفياً للشروط السابقة (فيها) أي: في الجمعة.

(وأركانهما) أي: الخطبتان (ستة):

أحدها: (حمد الله) تعالى؛ لحديث ابن مسعود (٢)، وحديث أبي هريرة (٣).

(و) الثاني: (الصلاة على رسول الله) ؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله ؛ كالأذان.

ويتعين لفظ الصلاة، لا السلام.

(و) الثالث: (قراءة آية) كاملة (من كتاب الله) تعالى؛


= بلفظ: «كانت الجمعة أربعاً، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعاً».
ولم أقف على أثر عائشة .
(١) في أول هذا الباب.
(٢) ولفظه: «أن رسول الله كان إذا تشهد قال: الحمد لله، نستعينه، ونستغفره … » رواه أبو داود برقم (١٠٩٧).
(٣) ولفظه: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>