للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني (١) إذا كان العدو بغير جهة القبلة، أو كان بجهة القبلة، ولكن لم ير (٢) كلهم، أو بعضهم للمسلمين، قسمهم الإمام طائفتين، تكفي كل طائفة منهم العدو، فطائفة تذهب لجانب العدو تحرس المسلمين، وهي مؤتمة بالإمام حكماً في كل صلاته، والطائفة الثانية تحرم مع الإمام بعد إحرامه، فيصلي بها ركعة، وهي مؤتمة به في هذه الركعة فقط، فإذا فرغت هذه الطائفة من هذه الركعة الأولى، نوت مفارقة الإمام بعد أن يستتم قائماً إلى الركعة الثانية، فإن فارقته قبل أن يستتم الإمام قائماً إلى الركعة الثانية، بطلت الصلاة، فإذا فارقت الإمام، أتمت صلاتها لنفسها، وسلمت، ومضت للحراسة مكان الطائفة الحارسة، ويطيل الإمام في هذه الحالة القراءة، إلى أن تأتي الطائفة التي كانت حارسة، فتنوي، وتصلي [معه] الركعة الثانية، فإذا أتم الإمام الركعة الثانية، جلس للتشهد ينتظرها، ويكرر في جلوسه التشهد حتى تأتي بالركعة التي فاتتها، وتتشهد، فيسلم بها، ولا يسلم قبلهم.

وللإمام أن يصلي بالطائفتين الرباعية التامة من غير قصر، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين حكم ما تقدم، ثم تنوي المفارقة في التشهد وتتم لنفسها وتسلم، لكن يجلس الإمام بعد صلاة الطائفة الأولى في التشهد، ويكرره ينتظر الطائفة الثانية الحارسة، فيقوم فيصلي بها الركعتين، ثم يجلس الإمام في التشهد يكرره، إلى أن تأتي الطائفة الثانية بالركعتين، ثم يسلم بها. ويصح أن يصلي الإمام الرباعية بطائفة ركعة واحدة، وبالأخرى ثلاثاً.


(١) هذا الوجه هو الموافق لحديث سهل ، الذي اختاره الإمام أحمد .
(٢) في الأصل: بالإشباع، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>