كان الإمام بمسجد آخر، فلا يكفي السماع، ولا بد من رؤية الإمام، أو من خلفه.
(وإن كان بينهما) أي: بين الإمام والمأموم (نهر تجري فيه السفن) لم تصح الصلاة، فإن لم تجر فيه السفن، صحت الصلاة (أو) كان بينهما (طريق، لم تصح الصلاة. لكن إن كانت الصلاة جمعة، أو عيداً، أو جنازةً، ونحو ذلك؛ لضرورة، صحت الصلاة إذا اتصلت فيه الصفوف، وإلا، فلا.
وكره علو الإمام عن المأموم لحديث حذيفة (١)، ما لم يكن يسيراً، كدرجة؛ لفعله ﷺ «حين كبر على درجة المنبر، ثم ركع، ثم نزل القهقرى (٢)، فسجد، وسجد الناس معه» (٣)(لا عكسه) أي: لا يكره علو المأموم عن الإمام.
وكره لمن أكل بصلاً، أو فجلاً، ونحوه) ككراث، وثوم (حضور المسجد) ما لم يذهب ريحه؛ للخبر الوارد في ذلك (٤).
قلت: وكذا شرب دخان.
(١) ولفظه: أن النبي ﷺ قال: «إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» رواه أبو داود برقم (٥٩٨). (٢) القهقرى: المشي إلى الخلف، من غير أن يكون وجهه إلى جهة مشيه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٢٩. (٣) متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁. صحيح البخاري برقم (٨٧٥)، ومسلم برقم (٥٤٤). (٤) جاء في المتفق عليه من حديث جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أكل ثوماً، أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته» صحيح البخاري برقم (٨١٧)، ومسلم برقم (٥٦٤).