للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا سنة راتبة لجمعة قبلها، وأقلها بعدها ركعتان، كما تقدم؛ لحديث ابن عمر (١)، وفعلها مكان مصلاه أفضل نصاً، وأكثر سنة الجمعة بعدها ست.

والسنن غير الرواتب: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل الجمعة، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، ويسن لمن شاء قبل المغرب ركعتان، ويسن ركعتان بعد الوتر جالساً.

(ويسن قضاء الرواتب والوتر، إلا ما فات مع فرضه، وكثر، فالأولى تركه) كما تقدم.

(وفعل الكل) أي: جميع الرواتب (بالبيت أفضل) من الفعل بالمسجد.

(ويسن الفصل بين الفرض وسنته، بقيام، أو كلام) لأمره معاوية بذلك (٢).

(و) صلاة (التراويح، عشرون ركعة، برمضان) جماعة؛ لما روى مالك، عن يزيد بن رومان قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» (٣). سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. وقيل: من المراوحة، وهي التكرار في الفعل.


(١) وفيه: « … وسجدتين بعد الجمعة».
(٢) فعنه : «أن رسول الله أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة، حتى نتكلم، أو نخرج» رواه مسلم برقم (٨٨٣).
(٣) موطأ مالك برقم (٣٨٠)، ورواه البيهقي في سننه الكبرى برقم (٤٨٠٢).

<<  <   >  >>