للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله والناس في الصلاة، فخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، فتقدم النبي ، فصلى، ثم انصرف متفق عليه (١). والأولى تركه؛ خروجاً من الخلاف.

ويصح إذا استخلف إمام أماماً، لحدوث مرض به، أو خوف، أو حُضِر (٢) له عن قول واجب؛ كقراءة، وتشهد، وتسميع، وتكبير، وتسبيح ركوع وسجود، ونحوه؛ لوجود القدر الحاصل للإمام، مع بقاء صلاته، وصلاة المأمومين. ويبني خليفة الإمام على ترتيب الإمام الأول. ولو كان المستخلف مسبوقاً، فيجوز استخلافه، ويبني على صلاة إمامه. ثم إنه إن استخلف من يسلم بهم، فسلموا، وإن لم يستخلف، فلهم أن يسلموا، أو أن ينتظروا الإمام المستخلف، حتى يتم صلاته، ويسلّم، ويسلمون معه.

وإن فارق مأموم إمامه في صلاة جمعة، بعد أن أدرك معه الأولى، أتمها جمعة.

(ومن أحرم بفرض، ثم قلبه نفلاً، صح إن اتسع الوقت) لفعل النفل، والفرض بعدها (وإلا) بأن لم يتسع الوقت (لم يصح) النفل (وبطل فرضه) الذي قلبه نفلاً.


(١) صحيح البخاري برقم (٦٥٢)، ومسلم برقم (٤٢١).
(٢) الحَصْر: المنع. انظر: تاج العروس ١١/ ٣٢، مادة: (حصر). فالمراد: لو حدث له ما يمنع من قول واجب.

<<  <   >  >>