للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» متفق عليه (١).

(وهما) أي: الأذان والإقامة (فرض كفاية) (٢) للصلوات الخمس؛ لحديث: «إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (٣).

ويقاتلوا أهل بلد تركوهما.

(في الحضر) لا في السفر (على الرجال) لا على النساء (الأحرار) لا على العبيد.

(ويسنان) أي: الأذان والإقامة (للمنفرد، و) يسنان أيضاً (في السفر) ويسنان أيضاً لمقضية.

(ويكره) الإتيـ (ان) بهما للنساء، ولو كان (بلا رفع صوت).

(ولا يصحان) أي: الأذان والإقامة (إلا مرتبين) كأركان الصلاة؛ لأنه ذكر يعتد به (متواليين عرفاً) لأنه لا يحصل الإعلام المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه (٤)، لم يعتد به. وإن تكلم بما يحرم في أثنائه، بطل.

ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. ويجوز الكلام بين الأذان والإقامة، وبعد الإقامة قبل الصلاة.


(١) صحيح البخاري برقم (٥٨١)، ومسلم برقم (٣٧٨).
(٢) فرض الكفاية: هو ما مقصود الشرع فعله؛ لتضمنه مصلحة، لا تعبد أعيان المكلفين به، وهو واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض. انظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٠٣.
(٣) صحيح البخاري برقم (٦٠٢)، ومسلم برقم (٦٧٤).
(٤) أي: قلبه. انظر: القاموس ص ٧٤٦، مادة: (نكس)، المطلع ص ٥١.

<<  <   >  >>