«الطعام، إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه، ولم يغسله» متفق عليه (١).
(ويجزئ في تطهير صخر، وأحواض) وحيطان (وأرض) تنجست بمائع، ولو من كلب، أو خنزير مكاثرتها بالماء من غير عدد (بحيث يذهب لون النجاسة، وريحها) لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: «جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ، فلما قضى بوله أمر بذنوب (٢) من ماء فأُهْرِيق (٣) عليه» متفق عليه (٤). ولا يطهر مع بقائهما، أو أحدهما، ما لم يعجز عن ذلك.
(ولا تطهر الأرض) المتنجسة (بالشمس، والريح، والجفاف) لحديث أنس المذكور، أنه ﷺ أمر أن يُصَبَّ على بول الأعرابي ذنوب من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاويه:«إن الأرض تطهر بذلك»(و) كذا (لا) تطهر (النجاسة بالنار) ورمادها، ودخانها، وغبارها، نجس. ولا تطهر النجاسة بالاستحالة كالدود المتولد من النجاسة، وصراصر الكنيف، ونحوه. خلافاً للشيخ (٥). إلا علقة يخلق منها حيوان طاهر، فتطهر بذلك.
(١) صحيح البخاري برقم (٢٢١)، ومسلم برقم (٢٨٧). (٢) الذنوب: الدلو العظيمة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٧٠. (٣) أي: صُبَّ. انظر: مختار الصحاح ص ٢٧٩، مادة: (هرق). (٤) صحيح البخاري - واللفظ له - برقم (٢١٩)، ومسلم برقم (٢٨٥). (٥) المراد بالشيخ عند المتأخرين: شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. انظر: المدخل لابن بدران ص ٤٠٩.