أو بباطنه (لا) مسه بـ (ظفره، فرج الآدمي) القبل، متعمداً، أو غير متعمد (المتصل) به الأصلي، سواء كان منه، أو من غيره، ولو من ميت؛ لحديث بُسْرَة بنت صفوان مرفوعاً:«من مس ذكره فليتوضأ» رواه أحمد (١)؛ ولحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:«أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد (٢)(بلا حائل) وأما إذا كان بحائل، فلا نقض (أو) مسه (حلقة دبره) أي: دبر الآدمي، منه، أو من غيره؛ لقوله ﷺ:«من مس فرجه فليتوضأ» رواه الترمذي (٣)، وصححه أحمد (لا) أي: لا ينقض (مس الخصيتين، ولا) ينقض (مس محل الفرج البائن) أي: محلّ المقطوع من أصول الأنثيين.
النوع (الخامس) من النواقض: (لمس بشرة الذكر) بشرةً (الأنثى)، أو لمس بشرة (الأنثى) بشرةَ (الذكر، لشهوة، من غير حائل) وأما بلا شهوة، أو بحائل، فلا ينقض؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:«كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي» متفق عليه (٤)(ولو كان الملموس ميتاً، أو عجوزاً) لا تشتهى (أو محرماً. لا لمس من) سنه (دون) الـ (سبع) سنين (ولا) ينقض (لمس سن) الملموس (وظفر) هـ (وشعر) هـ (ولا اللمس بذلك) أي: بالسن، والظفر،
(١) مسند أحمد برقم (٧٠٧٦)، ورواه أبو داود برقم (١٨١). (٢) مسند أحمد برقم (٧٠٧٦). (٣) سنن الترمذي برقم (٨٢)، ولفظه: «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». (٤) صحيح البخاري برقم (٣٧٥)، ومسلم برقم (٥١٢).