ويحتمل أن يُضَمّن "يقرأ" معنى "يُصلّي"، فلا يُحتَاجُ إلى تقدير المجرور. ولا يَصحُّ التضمينُ إذا قيل بزيادةِ "الباء".
وقد أُطلق لفْظُ "الصّلاة" على "القراءة"{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا}[الإسراء: ١١٠]، المعنى:"بقراءتك". (١)
ويحتمل أنْ تتعلّق "البَاءُ" بحَال، أي:"لا صَلَاة لمن لا يُصَلّي قَارئًا بفَاتحة الكتاب"؛ فتكُونُ "البَاءُ" للمُصَاحَبة (٢).
[الحديث الثاني]
[٩٧]: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ:"كَانَ [النبي](٣) - صلى الله عليه وسلم -، يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْن، يُطَوِّلُ في الأُولَى، وَيُقَصِّرُ في الثَّانِيَة، [يُسْمِعُ](٤) الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ في الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْن، يُطَوِّلُ في الأُولَى، وَيُقَصِّرُ في الثَّانِيَة، [وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ](٥). وَكَانَ يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْح، وَيُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ"(٦).
قال الشّيخ تقيّ الدِّين:"الأُولَيَان" تثنية "الأُولَى"، وكذلك "الأُخْرَيَان". وأمَّا
(١) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض (١/ ٢٤٤)، الفروق اللغوية للعسكري (ص ٢٨٦)، لسان العرب (٢/ ٣٠). (٢) انظر: أوضح المسالك (٣/ ٣١ وما بعدها)، مغني اللبيب (ص ١٣٧ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٦٤٦ وما بعدها)، الهمع (٢/ ٤١٧ وما بعدها). (٣) في "العمدة" المطبوعة (ص ٧٩): "رسول الله". (٤) كذا بالنسخ، وفي "العُمدة" (ط المعارف، ص ٦٤)، وفي "العُمدة" (ط دار الثقافة، ص ٧٩) "ويُسمع". (٥) بالنسخ: "وَكَانَ يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْح، وَيُقَصِّرُ في الثّانِيَة، وفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ". والترتيب مثبت من المصادر. وانظر: البخاري (٧٧٦)، العُمدة (ص ٧٩، ٨٠)، إحكام الأحكام (١/ ٢٦٥). (٦) رواه البخاري (٧٥٩) (٧٦٢)، ومسلم (٤٥١) في الصلاة.