قال الشّيخ تقيّ الدّين:"النسك" هنا يُراد به "الذبيحة"، وقد استُعمل فيها كثيرًا، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدّماء المراقة في الحج، وقد [استُعمل](٢) فيما هو أعمّ من ذلك من العبادات، ومنه:"فلان ناسك"، أي:"مُتعبّد"(٣). انتهى
(١) رواه البخاري (٩٥٥) في العيدين، ومسلم (١٩٦١) في الأضاحي. (٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). (٣) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٤٢).