وقد اختُلِف في الوَقْت الذي أمَرَهم النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه بالفَسْخ.
فقال القَاضي: الذي تدُلُّ عليه النّصُوص في "صَحيح البخاري" و"مُسلم" وغيرهما أنّ ذلك بعد إحرامهم بالحَج ومُنتهى سَفرهم ودنوهم مِن مَكّة بـ "سرِف" على ما في حَديث عَائِشَة (٢)، وبعد طوافه بالبيت وسَعيه على ما في حَديثِ جَابر (٣). ويحتمل [تكراره](٤) الأمْر بذلك بالموضعين. (٥)
وقَالَ الإمامُ المازري: يحتمل أنْ يكُون ذَلك عِنْد الإحْرَام؛ ليكُون مَا فَعَلُوه قِرانًا، أو بعد إحرامهم بالعُمْرة؛ فيكُون ذلك إرْدَافًا. (٦)
قولُه: "صَبيحة رَابعة": يُريد به "مِن الشهر"، فـ "صبيحة رَابعة" منصُوبٌ على
(١) رواه البخاري (١٥٦٤) في الحج، ومسلم (١٢٤٠) في الحج. (٢) صحيح البخاري (١٥٦٠). (٣) صحيح مسلم (١٢١٣/ ١٣٦). (٤) بالأصل: "تكراه". وفي (ب): "تكرار". (٥) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٤/ ٢٣٧). (٦) انظر: المُعْلم للمازري (٢/ ٨١)، إكمال المعلم (٤/ ٢٣٦، ٢٣٧).