قوله:"وهي طرح الرجل ثوبه": مبتدأٌ وخبرٌ، و"ثوبه" مفعول لـ "طرح"، وفاعله "الرجل". فالمصدر مضاف إلى فاعله، والتقدير:"وهو أن يطرح الرجل ثوبه". وهذا تفسير من أبي سعيد للمُنابذة.
وقد فُسرت بغير هذا، فقيل:"هو أن يقول الرجل: انبِذْ إليَّ الثوبَ، وأَنبِذُه إليك؛ ليجب البيع". وقيل:"هو أن تقول: إذا نبذتُ إليك الحصى فقد وجب البيع"؛ فيكون البيع مُعاطاة من غير عقد (٢).
يُقال:"نبذتُ الشيءَ"، "أنبِذُه"، "نبذًا"، فهو "منبوذٌ"، إذا "رميته" و"أبعَدته"(٣).
وكذلك قالوا في "الملامسة": "هي أن تقول: إذا لمستَ ثوبي، أو لمستُ ثوبَك فقد وجب البيعُ". وقيل:"هو أن يَلمِسَ المتاعَ من وراء ثوبٍ، ولا يَنظُر إليه، ثم يوقع البيع عليه". نُهي عنه؛ لأنّه غَرَر (٤).
(١) أخرجه البخاري (٢١٤٤) في البيوع، ومسلم (١٥١٢)، في البيوع. (٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٦). (٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٦). (٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١١١)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠).