"للمُحْرِم"، وهو مُتعلّق بمَحْذُوف، أي:"قَال ذلك للمُحْرم"؛ لأنّه لم يُبين في أوّل الحديث وأطْلق. ويحتمل أنْ يتعلّق بما في "يخطُب" مِن مَعنى القَوْل، كَأنّه قَالَ:"بعَرَفة للمُحْرم". والله أعلم.
[الحديث الثالث]
[٢١٣]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ".
انظُر كيف أدْخَل الشّيخ هَذا الحديث والذّي بعده في "باب ما يلبسه المحرم"، وليسا من اللباس في شيء؛ ولعلّ أصلَ التبويب:"باب ما يلبسه المحرم وغيره"، ثم أسقط:"غيره"؛ لما يحصل بها من اللبس من غير المحرم.
قال الشّيخُ تقيّ الدِّين:"التلبية": "الإجابة". (٢)
وقيل في معنى "لبيك": " [أُجيبك إجابة](٣)، ولُزومًا لطاعتك". وثُنّي للتأكيد. واختلف أهْلُ اللغة في أنّه تثنية أم لا؟ فمنهم مَن قَال إنّه اسمٌ مُفرَد، لا مُثنى، ومنهم مَن قَال إنّه مُثنى. (٤)
وقيل: إنّ "لبيك" مأخُوذٌ من "أَلَبّ بالمكان"، و"لَبّ"، إذا أقام به، أي:"أنا مُقيم على طاعتك". وقيل: مأخُوذ من "لُباب الشيء"، وهو "خالصه"، أي:
(١) رواه البخاري (١٥٤٩) في الحج، ومسلم (١١٨٤) في الحج. (٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٣). (٣) كذا بالأصل. وفي "إحكام الأحكام" (٢/ ٥٣): "إجابة بعد إجابة". (٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٣، ٥٤).