وقد تقدّم الفول على "إِذَا" وجوابها والعامل فيها في الحديث الثاني من أوّل الكتاب، وفيه ما قيل في "أحَد".
و"جُنب" مُتقدّم في الخامس من أوَّلَ الكتاب.
[الحديث الخامس]
[٣٤]: عن أُم سَلَمَة زوج النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قالت:"جاءت أُم سُلَيْم امرأة أبي طلحة إِلَى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نعم إِذَا رأت الماء"(١).
قولُه:"زوج النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-": صفة لـ "أم" أو عطف بيان، و"امرأة" بدل أو عطف بيان.