يصُومنّ يوم الجمعة مُنفردًا، لكن صيامه مع يوم قبله أو بعده". ويحتمل أن يكُون التقدير: "إلا بأنْ يَصُوم يَوْمًا قبْله"؛ فتكُون "الباء" سَببية. (١) وتقَدّم الكَلامُ على "قَبْل" و"بَعْد" في الحديث الرّابع من "باب تسوية الصفوف".
وعلى كُلّ مَا قَدّرْناه: يكُون محلّ "أنْ" نصبًا، إمّا بالاستثناء المنْقَطِع أو المتّصل. (٢)
الحديث [السّادِس](٣):
[١٩٩]: عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ - وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ: شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، فَقَالَ: "هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ" (٤).
قوله: "مع عُمر": تقَدّم [الكَلامُ على](٦) "مع" في الحديث الأوّل من "المسح على الخفين". و"عُمر" تقَدّم أنّه لا ينصرف ولا يجمَع، في أوّل حديثٍ من الكتاب. وتقَدّم أنّ جملتي (- صلى الله عليه وسلم -) و (- رضي الله عنه -) مُعترضتان، لا محلّ لهما من الإعراب، والجملُ التي
(١) انظر: البحر المحيط (٩/ ٣٦٧)، فتح الباري (٤/ ٢٣٣)، عُمدة القاري (١١/ ١٠٦)، إرشاد الساري (١/ ١٥٠)، عقود الزبرجد (١/ ٤٦٢). (٢) راجع: البحر المحيط (٩/ ٣٦٧). (٣) بالنسخ: "الخامس". وقد مرّ سبب التغيير. (٤) رواه البخاري (١٩٩٠) في الصوم، ومسلم (١١٣٧) في الصيام. (٥) انظر: إرشاد الساري (٣/ ٣٨٧)، المصباح المنير (١/ ٣٢٤)، لسان العرب (٣/ ٢٤١)، المغرب في ترتيب المعرب (ص ٢٥٩)، الكليات للكفوي (ص ٥٢٧). (٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).