قوله:"كنا نُعطيها": "كان"، واسمها. وجملة "نعطيها": الخبر. والضمير في "نُعطيها" يعُود على: "زكاة الفِطْر"، وإن لم يتقَدَّم لها ذكْر؛ لأنّه معلومٌ عند المخاطب، كما عُلِم في قَوله تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}[القدر: ١]، وقوله تعالى:{حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}[ص: ٣٢]. (٧)
(١) غير موجودة في بعض نسخ "العمدة". انظر: العُمدة (ص ١٣٠)، إحكام الأحكام (١/ ٣٨٧). (٢) سقط من النسخ. والمثبت من "العُمدة" (ص ١٣٠). وفي "الإعلام" لابن الملقن (٥/ ١٤٥): "من هذا". (٣) لما جاءت الحنطة السمراء من الشام وكثرت في الحجاز، قال معاوية: أرى أن مدا من الحنطة الشامية يعدل مدين من سائر الحبوب، وخالفه من خالفه، للاتباع. (٤) هو هكذا في "صحيح مُسلم" (٩٨٥/ ١٨) و"العُمدة" (ط المعارف، ص ٩٦) و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقن (٥/ ١٤٥). وزاد في "العُمدة" (ص ١٣٠) بعدها: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -". (٥) رواه البخاري (١٥٠٨) في الزكاة، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في الزكاة. (٦) رواه البخاري (١٥٠٨) في الزكاة، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في الزكاة. (٧) فالمراد في الآية الأولى: "القرآن". والمقدّر في الآية الثانية: "الشمس". وانظر: البحر المحيط (١٠/ ٥١٣)، فتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٥١٥)، (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد =