قال الشّيخ تقيّ الدّين: يجوز في "اشتكت عينُها" الضّم على الفاعلية؛ فتكون العَين هي المشتكية. والثّاني: فتحها، ويكون في "اشتكَت" ضَمير الفاعِل، وهي "المرأة"، وقد رُجِّح هذا.
ووَقَع في بعض الرّوايات:"عَيْناها"(٤). انتهى (٥).
(١) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٢٧)، إحكام الأحكام (٢/ ١٩٧). (٢) بالأصل: "الثالث". (٣) رواه البخاري (٥٣٣٦) في الطلاق، ومسلم (١٤٨٨) في الطلاق. (٤) رواه ابن حبان في صحيحه (٤٣٠٤، ط الرسالة)، ووردت أيضًا في موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري (١/ ٦٦٢)، وكذا في مسند أبي داود الطيالسي (١٧٠١). وصحّحه الألباني في "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" برقم (٤٢٩٠). (٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٩٨).