قوله:"إن الرضاعة تُحَرِّم": كُسرت "إنّ" لأنها وقعت بعد القول (٦)، وجملة
(١) بالأصل: "الثامن". وفي (ب): "التاسع". والمثبت الصواب. (٢) رواه البخاري (٥٠٩٩) في النكاح، ومسلم (١٤٤٤) في الرضاع. (٣) رواه البخاري (٥٢٣٩) في النكاح، ومسلم (١٤٤٥) (٥) في الرضاع. (٤) رواه البخاري (٢٦٤٤) في الشهادات. (٥) رواه البخاري (٥١٠٢) في النكاح، ومسلم (١٤٥٥) في الرضاع. (٦) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٣٥٢ وما بعدها).