[٢٣٣]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ:"ارْكَبْهَا". قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ:"ارْكَبْهَا".
فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشّيخُ تقيّ الدِّين: كَلمَة "وَيْلَك" تُستعْمَل في التغليظ على المخَاطَب. وفيها ههُنا وَجْهان: -
أحدهما: أنْ تجري على هَذا المعنى، وإنما استحَقّ صاحِبُ البَدَنة ذلك لمرَاجَعَته وتأخّر امتِثَاله لأمْر الرّسُول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقَول الرّاوي:"في الثّانية أو الثّالثة".
والثاني: أنْ لا يُراد بها موضُوعها الأصْلي؛ ويكُون مما جَرَى على لسَان العَرَب في المخَاطَبَة مِن غَير قَصْد (٢)، كما قيل في قَوله - عليه السلام -: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ"(٣)، و"أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ"(٤)، وكما في قول العَرَب:"وَيْلَه" ونحوه. (٥)
(١) رواه البخاري (٢٧٥٥) في الوصايا، ومسلم (١٣٢٢) في الحج. (٢) أي: "من غير قصد لموضوعه"، كما في إحكام الأحكام (٢/ ٨١، ٨٢). (٣) متفقٌ عليه: البخاري (١٣٠) من حديث أم سلمة، ومُسلم (٣١٠/ ٢٩) من حديث أنس. وفي صحيح مسلم (٣١٣/ ٣٢) بلفظ: تَرِبَتْ يَدَاكِ" من حديث أم سلمة. (٤) صحيح: مسلم (١١/ ٩)، من حديث طلحة بن عُبيد الله. (٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٨١، ٨٢). (٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). (٧) صَحيحُ البخاري (٢٧٣١)، مِن حَديثِ المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة.