والعلة في تكرارها وعدم تكرارها في الثاني من "باب الاستسقاء"، وفي الثالث من "باب السواك".
[الحديث الثاني]
[١٦٩]: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ"(١).
قال الشيخ تقيّ الدّين: يقال: "أواقيُّ" بالتشديد والتخفيف، وتحذَف الياء، وَ"وُقِيَّة" أنكَرها بعضهم (٢).
قلتُ: يعني: لا يُقال إلا: "أوقيّة".
و"الأوقية": أربعون درهمًا، فالنصاب مائتا درهم، والدرهم ينطلق على الفضة الخالصة حقيقة (٣).
قال ابن الأثير:"الذَّوْدُ من الإبل": "ما بين الثِّنْتَيْن إلى التسع"، وقيل:"ما بين الثلاث إلى العشر". واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، كـ "النَّعم".
وقال أبو عبيد:"الذَّود": "من الإناث دون الذكور"(٥). انتهى.
(١) رواه البخاري (١٤٠٥) في الزكاة، ومسلم (٩٧٩) في الزكاة. (٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧). (٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣٤٦)، إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧)، إرشاد الساري (٤/ ٣٦)، النهاية لابن الأثير (١/ ٨٠)، (٥/ ٢١٧)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٤). (٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧). (٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٧١).