وجاز تأكيد "الحلّ" بـ "كُلّ"؛ لأنّ الحِلّ يتجزئ، فبعضه بالرّمي، وبعضه بالإفَاضَة. ولم يسألُوا عَن ذَلك، وإنَّما أرادوا بالاستفهام التحقيق في الجواب، هل هو الحِلّ الذي يعهَدُونه من الإحرام؟ أو هو حِلّ آخَر يختصّ [بتلك](١) الحجّة في ذلك الإحرام؛ فأجَابَهم النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن ما اشتبه عليهم.
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). (٢) رواه البخاري (١٦٦٦) في الحج، ومسلم (١٢٨٦) (٢٨٣) في الحج. (٣) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٩١). (٤) كذا بالأصل. والراجح أنّ بالموضع سقطًا واشتباهًا من النّاسخ، ولعل السقط أن يكون: "وسُئل: فِعلٌ مبني لما لم يُسَم فاعله، والمفعولُ الذي لم يُسَمّ فاعله: أسامة". وراجع: إرشاد الساري (٦/ ٤٤٩).