للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحو ذلك، تلفاً بحادث ظاهر - كحريق، ونهب، ونحوهما -، لم يقبل إلا ببينةٍ تشهد بوجودِ الحادث الظاهر؛ لعدم خفائه؛ لأنه لا تتعذر البينة عليه، ويقبل قوله فيما تلف، بعد إقامة البينة، بيمينه في تلفِ العين بسبب الحادثِ الظاهرِ؛ لتعذرِ إقامة البينة على تلفها به، كما لو تلفت بسبب خفي، فيقبل قوله بيمينه، من غيرِ إقامة بينةٍ.

(وَ) يصدَّقُ الوكيل أيضاً بيمينه، في (أَنَّهُ) أي: الموكَّلَ (أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مُؤَجَّلاً، أَوْ) في أنهُ أذِنَ له في البيع (بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إِذا أنكر الموكل ذلك (وَإِنِ ادَّعَى) وكيل (الرَّدَّ) فيما هو موكَّلُ فيهِ (لِوَرَثَةِ المُوَكِّلِ مُطْلَقاً) أي: سواء كان بجعلٍ، أو بغير جعل، لمْ يقبل قوله؛ لأنهم لم يأتمنوه. وكذا لو ادعى الوكيل ردَّه إلى غير من ائتمنه، ولو بإذن الموكّل (١)؛ لأنه لا بد من إقامة الوكيل بينةً تشهد له في دفعه إذا أنكره.

وكذا لم يقبل قول ورثة وكيل في دفع لموكل؛ لأنه لم يأتمنهم. وكذا لو (ا) دَّعَى (وَ) كِيلٌ الردَّ (لَهُ) أي: للموكل، وهو حي، (وَكَانَ) الوكيلُ بِجُعْلٍ، لَمْ يُقْبَلْ قوله بيمينه، ولا بدَّ من بينة (٢)

(وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ) لإنسانٍ، فَادَّعَى إِنْسَانٌ) آخرُ (أَنَّهُ وَكِيلٌ)


(١) كما لو دفع إليه ديناراً، وأذِنَ له أن يقرضه زيداً، وقال الوكيل: دفعته لزيد، وأنكر زيد، فيكلف الوكيل البينة على ذلك. انظر: الفروع ٧/ ٥١، الإقناع ٢/ ٤٣٦.
(٢) أما إذا كان بغير جعل فيقبل قوله من غير بينة. انظر: المقنع ١٩٤، الإقناع ٢/ ٤٣٦.

<<  <   >  >>