ووفَّى ربَّ الدينِ حقَّهُ من ثمنِهِ (١). وحكم الغائب حكم الممتنع من الوفاء؛ فيبيع الحاكم عليه الرهن، ويوفي منه؛ لأنَّ له النظر في حال الغائب، كما قطع به في التنقيح (٢).
فائدة: لو قال مشتر: رهنتُك عبدي الذي بيدك بألفٍ، فقال: بل بعتنيه بها، أو قال: بعتكه بها، فقال: بل رهنتنيه بها، حلف كل منهما على نفي ما ادعِيَ [عليه به، وسقط الرهن](٣)، ويأخذ راهن رهنه، [ويبقى](٤) الألفُ بلا رهن. وإن أرسل زيد عمراً برهن؛ ليرهنه عند بكر، فرهنه على عشرين، وأقبضها له، فأنكر زيد - ربُّ الرهن - قبض العشرينَ، وقال: ما أرسلته ليرهنه إلا على عشرة؛ فإن صدق عمرو - الرسولُ - بكراً على قبض العشرينَ، قُبل قول زيد - الراهن - بيمينه: أنه ما أرسله إلا ليرهنه على عشرة، ولم يقبض سواها. فإن حلف برئ من العشرة الثانية، ويغرمها الرسول للمرتهن. وإن صدَّقَ عمرو - الرسول - زيداً - الراهن - حلف عمرو الرسولُ أنه ما رهنَه إلا بعشرة، ولا قبض إلا عشرة. ولا يمين على راهن؛ لأن الدعوى على غيره. وبحلف عمرو برنا معاً، وإن نكل عمرو غرم العشرة المختلف فيها، ولا يرجع بها على أحد. وإن عدم الرسول أو تعذر [ل] نحو أسر أو مرض، حلف الراهن أنه
(١) فإن فضل من الدين شيء ففي ذمة الراهن وإن فضل من الرهن شيء فلمالكه. انظر: المقنع ١٧٧. (٢) انظر: التنقيح ص ١٤٣. (٣) زيادة يقتضيها السياق مستفادة من الإقناع ٢/ ٣٣٥. (٤) زيادة يقتضيها السياق مستفادة من المرجع السابق.