للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه- (١).

قال المنقّح: «أو قبله»، أي: يحرم البيع والشراء قبل النداء الثاني لمَن منزله بعيد، بحيث أنه يدركها». انتهى. فلو كان أحد المتعاقدين يلزمه والآخرُ لا يلزمه؛ كالعبدِ والمرأة فباعا أو شريا ممن تلزمه بعد ندائها لم يصح. قال الموفق والشارح: «وحرم على المخاطب بها، وكُرِهَ للآخر». وكذا إذا وُجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده، أو عكسه. قال شيخُنا في «حاشيته على المنتهى»: «قلت: لو وُجد الإيجاب قبل النداء ممن تلزمه والقبول بعده ممن لا تلزمه فالبيع صحيح؛ لعدم إثم واحد منهما». ويستمر التحريم وعدم الصحة إلى انقضاء الصلاةِ. ولو كان بالبلد جامعين فأكثر - تصح الجمعة فيهم باعتبار كثرة المصلين لضيق واحد أو أكثر - اعتبر أسبقهم نداءً. صححه في الفصول. قال الفهامة الشيخ مرعي (٢) في كتابه «غاية المنتهى» (٣): «ويتجه هذا في حق من يريد الصلاة مع إمامه» (٤).


(١) أخرجه البخاري برقم (٩١٢) من رواية الزهري عن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعةِ أولُهُ إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي وأبي بكر وعمر ، فلما كان عثمان وكَثُرَ النَّاسُ زاد النداء الثَّالثَ عَلَى الزَّوْراءِ».
(٢) تقدمت ترجمته.
(٣) غاية المنتهى جمع فيه الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت ١٠٣٣ هـ) بين كتابين هما: «الإقناع» للحجاوي، و «المنتهى» للفتوحي، وقد طبع الكتاب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت طباعة نفيسة في مجلدين متوسطين.
(٤) انظر: غاية المنتهى ٢/ ١٧.

<<  <   >  >>