للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إمام فغنيمتهم فيء. ومن أخذ من دار الحرب شيئاً فهو غنيمة، ومن أخذ من دار حرب طعاماً - ولو سكراً -، أو شراباً ونحوه، أو علفاً، ولو بلا إذن أمير، ولا حاجة فله أكله، وله علف دابته، ويردُّ ما فضل عن ذلك.

(وَتُقَسَمُ الغَنِيمَةُ) وهي مشتقة من الغُنْمِ، وهو: الربحُ (١). واصطلاحاً: «ما أُخِذَ من مال حربي قهراً»، فخرج بذلك: ما يؤخذُ من أموال أهل الذمة من جزيةٍ أو خراج ونحوه. «بقتال»، فخرج بذلك: ما تركوه فزعاً، وما يُؤخَذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا، ونحوه. و «ما أُلحِقَ به» بما يُؤخذ قهراً؛ كفدية أسرى، وهدية حربي لأمير الجيش والأصل فيها: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩]، وصح أنه قسم الغنائم (٢). وكانت في أول الإسلام خاصةً لرسول الله ؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ﴾ الآية [الأنفال: ١]، ثم صارت أربعة أخماسها للغانمين، وخمسها لغيرهم (٣). والغنائم لم تحل إلا لهذه الأمة؛ لأنها كانت تنزل نارٌ من السماء تأكلها. متفق عليه لحديث أبي هريرة (٤).


(١) انظر: لسان العرب ١٢/ ٤٤٥.
(٢) أخرج البخاري عن الزبير قال: «ضُربَتْ يومَ بدرٍ للمهاجرين بمائة سهم» برقم (٤٠٢٧)، وقسم غنائم حنين بين المهاجرين والطلقاء. متفق عليه.
أخرجه البخاري برقم (٤٣٣٧)، ومسلم برقم (١٠٥٩).
(٣) أخرجه البيهقي برقم (١٣٠٩٤).
(٤) أخرجه البخاري برقم (٣١٢٤)، ومسلم برقم (١٧٤٧).

<<  <   >  >>