ومن النجاسة في بدنه، وثوبه. (وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ) فَلَو سعى عُرياناً، أو محدثاً أجزأه، لكنَّ ستر العورة واجب مطلقاً. (وَالمُوَالَاةُ بَيْنَهُ) أي: بين السعي (وَبَيْنَ الطَّوَافِ) بحيث لا يفرّق بينهما طويلاً.
(وَسُنَّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ لِمَا يريده مما (يُحِبُّ)، ويتضلع (١)؛ لحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال:) كنتُ جالساً عند ابن عبّاسٍ، فجاءه رجُلٌ فقال: من أين جئتَ؟ قَال: من زَمْزَم. قال: فشربْتَ منْهَا كما ينبَغِي؟ قال: فكَيْف؟ قال: إذا شَربْتَ مِنهَا فَاستقبل الكعبَةَ، واذكُرِ اسْمَ الله، وتَنَفَّسْ ثلاثاً، مِنْ زَمزَمَ، وتضَلَّع مِنهَا، فإذا فَرَغْتَ مِنْهَا فاحمد الله؛ فإن رسول الله ﷺ قال:«آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ». رواه ابن ماجه (٢). وزاد في التبصرة (٣): (وَيَرُشُ عَلَى بَدَنِه وَثَوْبِهِ، وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً وَاسِعاً (٤)، وشَبَعاً، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، وَاغْسِلْ بِهِ قَلْبِي وَامْلَاهُ
(١) التضلع هنا: أي الإكثار من شرب الماء حتى تمدد جنبه وأضلاعه. انظر: تاج العروس ٢١/ ٤٢٦. (٢) سنن ابن ماجه برقم (٣٠٦١)، والحاكم برقم (١٧٣٨). (٣) «التبصرة في الفقه» لابن أبي الفتح عبد الرحمن الحلواني (الابن) (ت ٥٤٦ هـ). انظر: المدخل المفصل ٢/ ٨١٣. وقد نقل ذلك عنه ابن مفلح في الفروع ٦/ ٥٩، والمرداوي في الإنصاف ٤/ ٤٤. (٤) في الدليل: (وريّاً وشبعاً).