للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الخامس: تمام الحول) ويعفى (ولا يضر لو نقص نصف يوم) فيزكي كل مال إذا تم حوله. فمتى نقص النصاب في بعض الحول، انقطع، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه، كبهيمة الأنعام، لو غيَّر غنماً ببقر، فينقطع الحول، غير الذهب، والفضة، وعروض التجارة. ومتى باع شيئاً بقصد الفرار من الزكاة، حرم، ولم تسقط.

(وتجب الزكاة) (في مال الصغير، والمجنون).

(وهي) أي: الزكاة تجب (في خمسة أشياء): أحدها: (في سائمة بهيمة الأنعام) و الثاني: (في الخارج من الأرض) من كل مكيل، كما يأتي بيانه. (و) الثالث: (في العسل. و) الرابع: (في الأثمان) وهي الذهب، والفضة. (و) الخامس: (في عروض التجارة) كما يأتي.

(ويمنع وجوبها) أي: وجوب الزكاة (دين ينقص النصاب) أو يستغرقه، لا دين ضمان. وحكم دين الله تعالى من كفارة، وزكاة، وحج، ونحوه، كدين آدمي.

(ومن مات وعليه زكاة، أخذت من تركته) لترتبها في ذمته، فيلزم الورثة دفعها.

<<  <   >  >>