للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعجمة (عن ذلك) أي: دفعه عن نفسه، أو أهله، أو ماله، فيصلي صلاة خائف (و) كذا ذبه (عن نفس غيره) أو مال غيره، صححه في «الإنصاف» (١).

(وإن خاف عدواً) يصيبه (إن تخلف عن رفقته، فصلى) في هذه الحالة (صلاة خائف، ثم بان) بعد الصلاة (أمن الطريق، لم يعد) الصلاة.

(ومن) صلى صلاة أمن، (فخاف) في صلاته (أو) صلى صلاة خائف، ف (أمن في صلاته، انتقل) في الأولى من الأمن إلى الخوف، وفي الثانية من الخوف إلى الأمن (وبنى) على ما مضى من صلاته.

(ولمصلي) في صلاة خوف (كرّ) على العدو (وفرّ) منه (لمصلحة) وكذا لا يضر تأخر الإمام عن المأموم في شدة الخوف؛ لدعاء الحاجة إليه (ولا تبطل) الصلاة (بطول) الكر، والفر؛ لأنه موضع ضرورة (وجاز) في الصلاة لأجل (حاجة حمل نجس) لا يعفى عنه في غيرها ولا يعيد ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير؛ للعذر.

تتمة: يسن للخائف أن يحمل في الصلاة ما يدفع به عن نفسه، من سيف، وسكين، ما لم يثقله، فيكره. ويكره حمل ما يمنع إكمال الصلاة.

* * *


(١) الإنصاف (٥/ ١٥١).

<<  <   >  >>