والمُحَلَّلَ لَهُ». وروى (١) الأثْرَمُ بإسْنادِه، عن قَبِيصَةَ عن جابرٍ، قال سَمِعْتُ عمرَ [وهو](٢) يَخْطُبُ الناسَ وهو يقولُ: واللهِ لا أوتَى بمُحِلٍّ (٣) ولا مُحَلَّل لَهُ إلَّا رَجَمْتُهُما (٤). ولأنَّه نِكاحٌ إلى مُدَّةٍ، أو فيه شَرْطٌ يَمْنَعُ بَقَاءَه، فأشْبَهَ نِكاحَ المُتْعَةِ.
٣١٧٧ - مسألة:(فإن نَوَى ذلك مِن غيرِ شَرْطٍ، لم يَصِحَّ أيضًا، في ظاهِرِ المذهبِ. وقِيلَ: يُكْرَهُ ويَصِحُّ) إذا تَوَاطَآ عليه قَبْلَ العَقْدِ، ولم يُذْكَر [في العَقْدِ ونَواه](٥)، أو نَوَى التَّحَلُّلَ (٦) مِن غيرِ شَرْطٍ، فالنِّكاحُ باطِل أيضًا. قال إسماعيلُ بنُ سعيدٍ: سَألْتُ أحمدَ عن الرَّجلِ يَتَزَوَّجُ المرأة، وفي نَفْسِه أن يُحَلِّلَها (٧) لزَوْجِها الأوَّلِ، ولم تَعْلَمِ المرأَةُ بذلك. قال: هو
(١) في م: «رواه». (٢) سقط من: م. (٣) في م: «بمحلل». (٤) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٢٦٥. وسعيد بن منصور، في سننه ٢/ ٤٩، ٥٠. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨. (٥) في م: «هل نواه». (٦) في م: «المحلل». (٧) في م: «يحلها».