(فصل: وفى الرِّكازِ الخُمْسُ، أىَّ نَوْعٍ كان مِن المالِ، قَلَّ أو كَثُر (١)؛ لأهلِ الفَىْءِ. وعنه، أنَّه زكاة، وباقِيه لواجدِهِ) الواجِبُ في الرِّكازِ الخُمْسُ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال:«وفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). وقال ابنُ المُنْذِرِ: لا نَعْلمُ أحَدًا
(١) في م: «أكثر». (٢) أخرجه البخارى، في: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، من كتاب المساقاة، وفى: باب في الركاز =