٨٤٧ - مسألة:(ولا تَجِبُ إلَّا في السّائِمَةِ منها) والسّائِمَةُ؛ الرّاعِيَةُ، وقد سامَتْ تَسُومُ سَوْمًا: إذا رَعَتْ، وأسَمْتُها إذا رَعَيْتُها، ومنه قَوْلُه تعالى:{فِيهِ تُسِيمُونَ}(١). وذَكَر السّائِمَةَ ههُنا احْتِرازًا مِن المَعْلُوفَةِ والعَوامِلِ، فإنَّه لا زَكاة فيها عندَ أكْثَرِ أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن مالكٍ، أنَّ فيها الزكاةَ؛ لعُمُومِ قَوْلِه عليه السلامُ:«في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ». قال أحمدُ: ليس في العوامِلِ زكاةٌ. وأهلُ المَدِينَةِ يَرَوْنَ فها الصَّدَقَةَ، وليس عندَهم في هذا أصْلٌ. ولَنا؛ قولُ - صلى الله عليه وسلم - في حَدِيثِ بَهْزِ ابنِ حَكِيمٍ:«في كُلِّ سَائِمَةٍ في أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ»(٢). قَيَّدَه
(١) سورة النحل ١٠. (٢) أخرجه أبو داود، في: باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٣. والنسائى، في: باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا لأهلها ولحمولتهم، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ١١، ١٧. والدارمى، في: باب ليس في عوامل الإبل صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارمى ١/ ٣٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢، ٤.