كِتَابُ الْحُدُودِ
لَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.
ــ
كِتابُ الحُدُودِ
٤٣٦٩ - مسألة: (ولَا يَجِبُ الحَدُّ إلَّا على بالِغٍ عاقِلٍ عالِمٍ بالتَّحْرِيمِ) [أمَّا البُلوغُ والعَقلُ، فلا خِلافَ في اعْتِبارِهما في وُجوبِ الحَدِّ، وصِحّةِ الإِقْرار] (١). [ولا يجبُ على صَبِىٍّ ولا مَجْنونٍ] (٢)؛ [لأنَّهما قد رُفِعَ القَلَمُ عنهما] (١)؛ [لقَوْلِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٣): «رُفِعَ القَلَمُ [عَنْ ثَلَاثٍ] (٤)؛ عَن الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتُّى يُفِيقَ، وعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ». رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (٥)، وقال: حديثٌ حسنٌ. وفى حديثِ ابنِ عباسٍ، في قِصَّةِ ماعِزٍ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سأل قَوْمَه: «أَمَجْنُونٌ
(١) سقط من: الأصل.(٢) سقط من: م.(٣) في م: «قال عليه الصلاة والسلام».(٤) سقط من: م.(٥) تقدم تخريجه في ٣/ ١٥. وانظر طرق الحديث في الإرواء ٢/ ٤ - ٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute