الأصلُ في التَّحْريمِ بالرَّضاعِ الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ، فقولُ اللهِ سبحانه وتعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}(١). ذَكَرَهما اللهُ سبحانه في جُمْلَةِ المُحَرَّماتِ. وأمّا السُّنَّةُ، فما رَوَتْ عائشةُ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:«إنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولَادَةُ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). وفي لَفْظٍ:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». رواه النَّسَائِيُّ. وعن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في بِنْتِ حَمْزَةَ:«لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ». مُتَّفقٌ عليه (٣). في
(١) سورة النساء ٢٣. (٢) تقدم تخريجه في ٢٠/ ٢٧٩.
(٣) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض. . . .، من كتاب الشهادات، وفي: باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} من كتاب النكاح. صحيح البُخَارِيّ ٣/ ٢٢٢، ٧/ ١٢. ومسلم، في: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧١، ١٠٧٢. كما أخرجه النسائي، في: باب تحريم بنت الأخ من الرضاع، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٢، ٨٣. وابن ماجه، في: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢٢٣، ٢٧٥، ٢٩٠، ٣٢٩، ٣٣٩، ٣٤٦.