وهي أن يَدْفَعَ إنْسانٌ شَجَرَه إلى آخَرَ، ليَقُومَ بسَقْيِه وعَمَلِ سائِرِ ما يَحْتاجُ إليه، بجُزْءٍ مَعْلُومٍ له مِن الثَّمَرَةِ. وسُمِّيَتْ مُساقاةً لأنَّها مُفاعَلَةٌ مِن السَّقْي؛ لأنَّ أهْلَ الحِجازِ أكثرُ [حاجَةِ شَجَرِهم](١) إلى السَّقْي، لكَوْنِهم يَسْقُون مِن الآبارِ، فسُمِّيَتْ بذلك. والأصْلُ في جَوازِها السُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أما السُّنَّةُ، فما روَى عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، قال: عامَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أهلَ خَيبَرَ بشَطْرِ مَا يَخْرُجُ منها، مِن ثَمَرٍ أو زَرْعٍ. مُتَّفَق عليه (٢). وأمّا الإِجْماعُ، فقال أبو جَعْفَرٍ [محمدُ بنُ](٣) عَلِيِّ بنِ
(١) في م: «حاجتهم». (٢) تقدم تخريجه في ١٠/ ٣١٣. ويضاف إليه: والبخاري، في: باب المزارعة بالشطر ونحوه، من كتاب الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٧. وهو عند مسلم في ٣/ ١١٨٦ وليس في ٣/ ١٨٦.كما أخرجه الدارمي، في: باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل خيبر، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧، ٢٢، ٣٧، ١٥٧. (٣) سقط من: م.