النّاسُ مِن وَراءِ الحِجْرِ إلَّا لذلك (١). وروَى ابنُ عباسٍ (٢)، أنَّ مُعاوِيَةَ طافَ، فجَعَلَ يَسْتَلِمُ الأرْكانَ كُلَّها، فقال له ابنُ عباسٍ: لِمَ تَسْتَلِمُ هذَيْن الرُّكْنَيْن، ولم يَكُنِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهما؟ فقال مُعاوِيَةُ: ليس شئٌ مِن هذا البَيْتِ مَهْجُورًا. فقال ابنُ عباسٍ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(٣). فقال مُعاوِيَةُ: صَدَقْتَ. ولأنَّهُما لم يَتِمَّا على قَواعِدِ إبراهيمَ، عليه السلامُ، فلم يُسْنُّ اسْتِلامُهما، كالحائِطِ الذى يَلى الحِجْرَ.
١٢٦٢ - مسألة:(ويَطُوفُ سَبْعًا، يَرْمُلُ في الثَّلاثَةِ الأْوَلِ منها؛ وهو إسْرَاعُ المَشْىِ مع تَقارُب الخُطىَ، ولا يَثِبُ وَثْبًا، ويَمْشِى أرْبَعًا)
(١) أخرجه البخارى، في: باب فضل مكة وبنيانها. . .، وباب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، - من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٧٩، ١٨٦. وأخرجه مسلم مقتصرًا على أوله، في: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٤. (٢) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليمانى دون ما سواها، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٩١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٧، ٢٤٦، ٣٣٢، ٣٧٢. (٣) سورة الأحزاب ٢١.