وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ:«يَا عَبْدَ الرَّحْمن، لَا تَسْألِ الإِمَارَةَ؛ فَإنَّكَ إِنْ أعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ، وُكِلْتَ إلَيها، وإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْألةٍ، أُعِنْتَ عَلَيهَا». مُتَّفَق عليه (١).
٤٨٢٤ - مسألة:(وإن طُلِبَ، فالأفْضَلُ أنَّ لا يُجِيبَ إليه، في ظاهِرِ كَلامِ أحمدَ. وقال ابنُ حامِدٍ: الأفْضَلُ الإجابَةُ إليه إذا أَمِنَ نَفْسَه)
(١) أخرجه البخاري، في: أول كتاب الإيمان والنذور، وفي: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من كتاب الكفارات، وفي: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري ٨/ ١٥٩، ١٨٤، ٩/ ٧٩. ومسلم، في: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في طلب الإمارة، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١١٨. والترمذي، في: باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غير ما خيرا منها، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي ٧/ ١٠. والنسائي، في: باب النهي عن مسألة الإمارة، من كتاب القضاة. المجتبى ٨/ ١٩٨. والدارمي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب النذور. سنن الدارمي ٢/ ١٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٦٢، ٦٣.