في الطَّلاقِ فلم يُطَلِّقْ. وإن نَوَيا جميعًا، وقَعَ ما نَوَياه (١) مِن العَددِ (٢). وإن نَوَى أحدُهما أقَلَّ مِن الآخَرِ، وقَعَ الأقَلُّ؛ لأَنَّ ما زادَ انْفَردَ به أحدُهما، فلم يَقَعْ.
٣٤٧٣ - مسألة:(فَإنِ اخْتَلَفَا في نِيَّتِهَا) فقال: لم تَنْوِ الطَّلاقَ باخْتِيارِكِ نَفْسَكِ. فقالت: بل نَوَيْتُ (فالقَوْلُ قَوْلُهَا) لأنَّها أعلمُ بنِيَّتِها، ولا يُعْلَمُ ذلك إلَّا مِن جِهَتِها (وإنِ اخْتَلَفا في رُجوعِه، فالقولُ قولُه) لأنَّهما
(١) في م: «نواه». (٢) بعده في المغنى ١٠/ ٣٩٢: «إن اتفقا عليه».