وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى صَدَاقِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَنَاتِهِ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
ــ
لها مَهْرًا (١).
٣٢٤٤ - مسألة:(و) يُسْتَحَبُّ (أن لَا يَزِيدَ على صَداقِ أزْواجِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وبناتِه، وهو خَمْسُمائةِ دِرْهمٍ) لِما ذكَرْنا مِن حديثِ عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها، اقْتِداءً برسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
(١) أخرجه أبو داود، في: باب في من تزوج ولم يسم صداقا. . . .، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٨. وصححه في الإرواء ٦/ ٣٤٤، ٣٤٥.