٣٢٤٣ - مسألة:(و) يُسْتَحَبُّ (أن لا يَعْرَى النِّكاحُ عن تَسْمِيَتِه) لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُزَوِّجُ (١) بناتِه وغيرَهُنَّ ويتزَوَّجُ، فلم يكُنْ يُخْلِي ذلك مِن صَداقٍ، وقال للذي زَوَّجَه المَوْهُوبةَ:«هل مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُها؟». قال: لا أجِدُ شيئًا. قال:«الْتَمِسْ ولَوْ خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ». فلم يَجِدْ شيئًا، فزَوَّجَه إيَّاها بما مَعَه مِن القُرْآنِ. متَّفَقٌ عليه (٢). ولأنَّه أقْطَعُ للنِّزاعِ فيه والخِلافِ. وليس ذِكْرُه شَرْطًا؛ بدليلِ قولِه تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}(٣). ورُوِيَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زوَّجَ رَجُلًا امرأةً ولم يُسَمِّ
= كما أخرجه مسلم، في: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٢. وابن ماجه، في: باب صداق النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٩٤. (١) سقط من: الأصل. (٢) تقدم تخريجه في ١٤/ ٣٨٠. ويضاف إليه: والإمام مالكٌ، في: باب ما جاء في الصداق والحباء، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٢٦. (٣) سورة البقرة ٢٣٦.