٨١٩ - مسألة:(ويَجُوزُ البُكاءُ على المَيِّتِ، وأن يَجْعَلَ المُصابُ على رَأْسِه ثَوْبًا يُعْرَفُ به) ليُعَزَّى. البُكاءُ بمُجَرَّدِه. لا يُكْرَهُ في حالٍ. وقال الشافعىُّ: يُباحُ قبلَ المَوْتِ، ويُكْرَهُ بعدَه؛ لِما روَى عبدُ اللهِ بنُ عَتِيكٍ (١)، قال: جاء (٢) رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى عبدِ اللهِ بنِ ثابِتٍ يَعُودُه، فوَجَدَه قد غُلِب، فصاح به فلم يُجِبْه، فاسْتَرْجَعَ، وقال:«غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أبَا الرَّبِيعِ». فصاح النِّسْوَةُ، وبَكَيْنَ، فجَعَلَ ابنُ عَتِيكٍ يُسْكِتُهُنَّ.
فقالَ النبىُّ - صلى الله عليه وسلم -: «دَعْهُنَّ، فَإذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»(٣). يَعْنِى إذا
(١) في مصادر تخريج الحديث أنه جابر بن عتيك. (٢) في الأصل: «جاز». (٣) أخرجه أبو داود، في: باب في فضل من مات بالطاعون، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٦٧. والنسائى، في: باب النهى عن البكاء على الميت، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ١٢. والإمام مالك، في: باب النهى عن البكاء على الميت، من كتاب الجنائز. الموطأ ١/ ٢٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٤٦.