٤٤٦٨ - مسألة: (ولا يُكْرَهُ الانْتِباذُ في الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ،
(١) في: باب في النبيذ إذا غلى، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود ٢/ ٣٠١. كما أخرجه النسائى، في: باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب السكر، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٩٢. وابن ماجه، في: باب نبيذ الجر، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٨.