الإقْرارُ: الاعتِرافُ. والأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكِتابُ، فقولُ اللَّهِ تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} إلى قولِه: {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا}(١). وقال تعالى:{وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ}(٢). وقال تعالى:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}(٣). في آىٍ كثيرة مثل هذا. وأمّا السُّنَّةُ، فما رُوِى أنَّ (٤) ماعِزًا أقَرَّ بالزِّنى، فرَجَمَه النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥). وكذلك الغامِدِيَّةُ (٦). وقال:«وَاغْدُ يَا أُنيس عَلَى امرَأَةِ هذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»(٧).
(١) سورة آل عمران ٨١. (٢) سورة التوبة ١٠٢. (٣) سورة الأعراف ١٧٢. (٤) سقط من: الأصل. (٥) انظر ما تقدم في ١٣/ ٤٥٠، ٢٦/ ١٦٨، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٠٩. (٦) انظر ما تقدم في ٢٦/ ٢٠٥. (٧) تقدم تخريجه في ١٣/ ٤٥٠.