ولَنا، أنَّها نافِلَةٌ، والنّافِلَةُ (١) لا تَجِبُ. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَلِّ صَلَاةً فِي يَوْم مَرَّتَينِ». رَواه أبو داودَ (٢). ومَعْناه، واللهُ أعلمُ، واجِبَتان، ويُحْمَلُ الأمْرُ على الاسْتِحْبابِ. فعلى هذا إذا قَصَد الإعادَةَ، فلم يُدْرِكْ إلَّا رَكْعَتَين، فقال الآمِدِيُّ: يَجُوزُ أن يُسَلّمَ معهم، وأن يُتِمَّها أرْبَعًا؛ لأنَّها نافِلَةٌ. والمَنْصُوصُ أنَّه يُتِمُّها أرْبعًا؛ لقَوْله عليه السَّلامُ:«وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِموا»(٣).
٥٣٣ - مسألة:(ولا تُكْرَه إعادَةُ الجَماعَةِ في غيرِ المَساجِدِ الثَّلاثَةِ) معنى إعادَةِ الجَماعَةِ، أنَّه إذا صلَّى إمامُ الحَيِّ، وحَضَر جَماعَةٌ
(١) في م: «والثانية». (٢) في: باب إذا صلى مع جماعة ثم أدرك جماعة بعيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣٦.كما أخرجه النسائي، في: باب سقوط الصلاة على من صلى مع الإمام في المسجد جماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٨٨. (٣) تقدم تخريجه في الجزء الثالث صفحة ٣٩٥، ٣٩٦.