وقال: أُمْرِنا أن نَأْخُذَ الجَذَعَةَ مِن الضَّأْنِ، والثَّنِيَّةَ مِن المَعْزِ (١). وهذا صَرِيحٌ، وفيه بَيانٌ للمُطْلَقِ في الحَدِيثَيْن قبلَه، ولأنَّ جَذَعَةَ الضَّأْنِ تُجْزِئُ في الأُضْحِيَةِ، بخِلافِ جَذَعَةِ المَعْزِ؛ بدَلِيلِ قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأبِي بُرْدَةَ ابنِ نِيَارٍ (٢)، في جَذَعَةِ المَعْزِ:«تُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ»(٣).
٨٦٧ - مسألة:(ولا يُؤْخَذُ) في الصَّدَقَةِ (تَيْسٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ؛ وهى المَعِيبَةُ) هذه الثَّلاثُ لا تُؤْخَذُ لدَناءَتِها، ولقولِ
(١) أخرجه أبو داود، في: باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٤. والنسائي، في: باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢١. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣١٥. كما أخرجه الدارقطنى، في: باب تفسير الخليطين، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٠٤. والبيهقي، في: باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٠١. (٢) في م: «دينار». (٣) أخرجه البخارى، في: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة. . . .، وباب الذبح بعد الصلاة، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد، من كتاب الأضاحى. صحيح البخاري ٧/ ١٣١ - ١٣٣. ومسلم، في: باب وقتها [أى الأضحية]، من كتاب الأضاحي. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٢، ١٥٥٣. وأبو داود، في: باب ما يجوز في الضحايا من السن، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٧. والترمذى، في: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى ٦/ ٣٠٦. والنسائي، في: باب ذبح الضحية قبل الإِمام، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٩٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨٢، ٢٩٨، ٣٠٣.